لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

214

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

وقد يناقش فيه بأنّ مجرّد الإشعار لا يكفي لإثبات المفهوم ، بل لا بدّ في إثباته من إثبات ظهور الوصف في كونه علّة للحكم وهو ممنوع ، بل الظاهر كون الوصف قيدا للموضوع أو المتعلق لا قيدا للحكم « 1 » . التطبيقات : 1 - قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 2 » . بتقريب أنّ وصف « غنمتم » ، يدلّ على عدم وجوب الخمس في كلّ شيء ليس بغنيمة ، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة » « 3 » ، وهذا يتمّ على القول بمفهوم الوصف ، وإلّا فلا يدلّ على نفي الوجوب عن غير الغنيمة . 2 - قال زرارة : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضّة ، فقال : « كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم » « 4 » . بتقريب أنّ وصف « ولم تكن مضمونة » يدلّ على القول بمفهوم الوصف على لزوم ما كان من وديعة وكانت مضمونة .

--> ( 1 ) - راجع المحاضرات 5 : 130 ، 131 . ( 2 ) - الأنفال : 41 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 338 ، كتاب الخمس ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل . ( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 228 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث 4 .